الجامع الكافي - الأول
تصانيف
قال محمد: وإذا تزوج العبد حرة بإذن سيده على صداق مسمى ودخل بها، ثم ملكته فقد أبطل الملك النكاح، فإن كانت لم تقبض المهر لم ترجع بشيء منه على السيد ولا على العبد؛ لأن المهر كان في رقبة العبد فلما ملكته بطل أن يكون لها على عبدها دين، وإن كانت قبضت المهر لم يرجع سيده عليها بشيء، وإن كانت قبضت المهر ولم يدخل بها بطل النكاح ورجع سيد العبد عليها بما أخذت من الصداق، وإن كان قد أولدها قبل أن تملكه فلها أن تبيع العبد والولد أحرار، وإذا زوج رجل ابنته من مكاتبه على صداق مسمى رضيا به جميعا فالنكاح جائز، وإن مات السيد وترك ابنته وأخاه فالنكاح ثابت على حاله لم يفسد؛ لأن البنت لم ترث من المكاتب شيئا إنما ورثت مالا عليه، فإن عجز المكاتب بعد موت سيده فسد النكاح؛ لأن البنت قد [ص296] ملكت بمورثها(¬1) من أبيها نصفه ولأخي السيد نصفه، وإن كان المكاتب لم يدخل بها بطل عنه الصداق؛ ولأنها ملكت بعضه فجاءت الفرقة بفساد النكاح من قبلها، فإن كان دخل بها وجب لها الصداق فبطل نصف الصداق لما ملكت نصف المكاتب؛ لأن النصف في حصتها ولا يكون لها دين على عبدها، ويبقى نصف الصداق في النصف الآخر وهي حصة أخي السيد، فباع ذلك النصف في نصف صداقها إلا أن يفديه أخو السيد فإن فداه كان المكاتب عبدا لهما بينهما نصفين.
مسألة هل للمكاتب أن يتزوج أو يتسرى بغير إذن سيده
قال محمد: جائز للمكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده، قال بذلك جماعة من العلماء منهم: سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وحسن بن صالح، وأشار في موضع آخر إلى أنه ليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده حتى يؤدي مكاتبته، وقال هذا قول أبي حنيفة وأصحابه.
صفحة ٦٤