الجامع الكافي - الأول
وقال أبو يوسف: يلزمانه ولا حد ولا لعان، وإذا جاءت بثلاثة في بطن واحد فأقر بالأول ونفى الثاني لزمه [.........بياض............] كذلك إن نفى الأول وأقر بالثاني [.........بياض............] أقر به لزمه كلهم وجلد الحد [.........بياض............] بنفيه الأول فلما أقر بالثاني كذب نفسه فلما نفى الثالث كان ذلك قذفا آخر فوجب عليه الحد لأنه كذب نفسه أولا.
مسألة إذا قذف امرأته وهي محدودة
قال محمد: وإذا زنت المرأة فحدت، ثم قذفها زوجها فرفعته إلى الحاكم فلا حد بينهما ولا لعان؛ لأنها زانية ولاحد على قاذف زانية، وإن قذفها وهي محدودة في قذف أو خمر تلاعنا، سواء كان الزوج في ذلك محدود في زنا أو قذف أو خمر، أو غير محدود.
مسألة إذا قذف امرأته وهي مجلودة في حد
وإذا قذف الرجل امرأته وهي مجلودة في حد فرفعته إلى الحاكم تلاعنا، قال بذلك جماعة من العلماء منهم: الحكم، والحسن البصري، وحسن بن صالح، وسفيان، ووكيع واحتج بعضهم في ذلك بإجماعهم على أن الفاسق الذي لا تجوز شهادته إذا قذف امرأته لاعن، وكذلك إن كانا فاسقين تلاعنا، قالوا: وكذلك الأعمى لا تجوز شهادته، وإذا قذف امرأته تلاعنا.
صفحة ٢٧٠