وروي عن زيد بن علي [عن علي](¬1) عليه السلام نحو ذلك، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وقال الشعبي: يلاعن، وقال الزهري: يجلد.
قال محمد: وبلغنا عن علي أنه أتاه رجل فانتسب له، وقال: هذه زوجتي قد جاءت بهذا الولد الأسود، فقال علي: أنشدك بالله هل أتيتها في المحيض؟ قال: اللهم نعم، قال: فإن الدم غلب على النطفة فأسود لذلك.
مسألة إذا قال زنت ولم يقل رأيتها تزني
قال محمد: فيمن قال لامرأته زنت ولم يقل رأيتها تزني ولم تكن بينة بما قال أنه يلاعنها، وقال في الأعمى [........] يقذف امرأته إنه يلاعنها.
وروى بإسناد عن حصين عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: إذا قذف امرأته جلد حية كانت أو ميتة، شاهدة كانت أو غائبة، ثم قال محمد في عقب ذلك: هذا لا يستعمل.
وروي عن الزهري فيمن قال لامرأته: زنت ولم يقل رأيتها تزني إنه يجلد ولا يلاعن.
صفحة ٢٦٧