الجامع الكافي - الأول
تصانيف
وعن حاتم ومحمد بن ميمون وعلي بن غراب وغيرهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا صلى الله عليه كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر إما أن يطلق، وإما أن يمسك، وعن عبد الله بن عطاء قال قلت لأبي جعفر: فكان علي يقفه ولو بعد سنة، قال ولو بعد سنة.
وعن النعمان بن بشير عن علي عليه السلام قال له: الفيء في الأربعة، ولها الفيء بعد الأربعة، قال محمد: -يعني لها أن تحاكمه بعد الأربعة-.
وعن سليمان بن يسار عن بضعة عشر رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا: في المولي يوقف، وروي عن خلاس والحسن البصري وطلحة بن كريز أن عليا قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة باين.
مسألة معنى الفيء
قال القاسم والحسن ومحمد: الفيء الجماع في الفرج [ص346] إذا كان يقدر عليه، قال القاسم ومحمد: جماعا يوجب الحد والمهر ولا يجزيه الفيء باللسان وهو يقدر على الجماع.
قال محمد: ولو جامعها دون الفرج يريد به الفيء لم يكن فيئا، وروى محمد عن علي وابن عباس وابن مسعود أنهم قالوا: لا فيء إلا الجماع، قال محمد وهو قول القاسم: وإذا آلى وهو مريض -يعني فاستمر به المرض- فأراد أن يفيء إليها فلم يقدر على جماعها لمرضه أو لكبره أو لعلة أو كانت صغيرة [....بياض....] أو كان غائبا - يعني بينه وبينها مسيرة أربعة أشهر فصاعدا- كان الفيء أن يفيء بلسانه.
صفحة ٢٤٣