217

وقال أبو حنيفة: تعتد من حين فرق بينهما حيضة تكمل بها عدة الأول، وحيضتان تكمل بها عدة الآخر فتلك خمس حيض، وكذلك إن طلقها الأول لم تحض حتى تزوجت في العدة ودخل بها الثاني فعلى علي الذي رواه أبو جعفر عنه وهو قول أهل الكوفة: تعتد بثلاث حيض منهما جميعا، وعلى قول علي الأول الذي رواه أصحابنا عنه تعتد ست حيض ثلاث من الأول وثلاث من الآخر، وليس لواحد من الزوجين أن يتزوجها في عدتها منه، لأنه كان نكاح فاسد(¬1)، ولا يجوز لأحد أن يتزوج امرأة وهي في عدة من ماء فاسد لا من تعتد من مائه، ولا من غيره.

صفحة ٢١٨