الجامع الكافي - الأول
تصانيف
مسألة قال محمد: وإذا قال رجل لامرأته: إن ولدت جارية فأنت طالق واحدة، وإن ولدت غلاما فأنت طالق اثنتين فولدت جارية ثم غلاما في بطن واحد فإنها حين ولدت الجارية وقعت بها تطليقة فلما ولدت الغلام بانت بولادتها إياه وانقضت عدتها وله أن يتزوجها وتكون معه بثنتين، وإن كان حين ولدت الجارية راجعها قبل أن تلد الغلام فإنها إذا ولدت الغلام وقعت بها تطليقتان فبانت بثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعليها أن تعتد بثلاث حيض مستقبلة، وكذلك إن كانت ولدت الغلام أولا وقعت بها تطليقتان فإذا ولدت جارية بانت منه وانقضت عدتها بالولادة وله أن يتزوجها وتكون معه بواحدة، وإن كانت حين ولدت الغلام راجعها قبل أن تلد الجارية فإنها إذا ولدت الجارية فإنها تكون تطليقة باينة وحرمت عليه فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وتعتد هنا بثلاث حيض مستقبلة [....بياض....][ص331].
مسألة إذا حلف بالطلاق ليفعلن شيئا ثم مات قبل أن يفعله
قال محمد: وإذا قال رجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن لم أفعل كذا وكذا فمات قبل أن يفعل ذلك الشيء فقد اختلف في ذلك، فقال أهل المدينة وحسن بن صالح: يقع الطلاق يوم حلف ولا يتوارثان.
قال حسن: لأن الطلاق وقع يوم حلف فإن جامعها بعد الحلف فلها المهر، وقال قوم: يقع الطلاق مع الموت ويتوارثان.
قال محمد: وهذا أوسط الأقوال، وقال قوم: يقع الطلاق بعد الموت ويتوارثان ولا حنث عليه؛ لأن الطلاق وقع بعد الموت، ويقال هذا أضعف الأقاويل وهو قول الحكم وأبي حنيفة وسفيان وأبي يوسف.
وقال أصحاب إبراهيم النخعي: أيهما مات فلا يتوارثان، وذكر عن الشعبي أنه قال: إذا ماتت المرأة أولا ولم يفعل زوجها ذلك الفعل ورثها فإن فعل ذلك الفعل بعد موتها تم له ميراثها، وإن لم يفعل ذلك الفعل حتى مات بعد موتها رجع عليه بما أخذ من تركتها ولا ميراث له منها؛ لأن الحنث إنما استبان بموت الزوج.
وقال حسن بن صالح: إن ماتت المرأة قبل أن يفعل الزوج ذلك الفعل فالميراث للزوج موقوف فإن فعل ذلك الفعل استحق الميراث، وإن لم يفعل ذلك الفعل حتى مات فلا ميراث له.
صفحة ١٨٥