الجامع الكافي - الأول
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصر
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الجامع الكافي - الأول
أبو عبد الله العلوي (ت. 445 / 1053)قال القاسم فيما روى داود عنه: وهو قول محمد: وإذا تزوج المجوسي خمس نسوة في عقود متفرقة ثم أسلم وأسلمن معه فيمسك الأربع الول، ويفارق ما سواهن، وإن تزوجهن في عقدة واحدة بطل نكاحهن جميعا، وكذلك لو أسلم وعنده أختان فليمسك الأولى ويفارق الأخرة، وقول محمد في هذه المسائل يبين أن كل ما وقع من الفرق بحكم الحاكم بغير لفظ الزوج أو بمضي الحيض فإنه باين [........] فما كان من الفرقة من قبل المرأة فهو طلاق [....بياض....] ولا مهر لها إن كان لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها بعد ذلك فهي على ثلاث تطليقات، وما كان من قبل الرجل فهو كله طلاق فإن تزوجها بعد ذلك بقيت معه على ثنتين إلا الردة وأباء الذمي والمشرك.... الإسلام وخيار الغلام إذا بلغ فإن هذه الثلاثة أشياء فسخ وهو قول أبي يوسف، وقد نص محمد في كتاب المسائل على أن أباء الذمي فسخ وهو قول أبي حنيفة.
وقال الشيباني: كل هذه الفرق طلاق، إلا خيار الغلام [ص330] إذا بلغ فإنه فسخ.
صفحة ١٨١