الجامع الكافي - الأول
تصانيف
وعلى قول محمد في هذه المسألة إذا قال: لامرأته أنت طالق أربعا إلا ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة فإنها طالق اثنتين، وأصل ذلك أن يجعل اللفظ الأول واقعا والثاني ساقطا، والثالث واقعا، والرابع ساقطا ألا ترى أنه لما قال:أنت طالق أربعا إلا ثلاثا لو سكت عند ذلك طلقت واحدة فلما قال: إلا اثنتين وقعت الاثنتان فلو سكت عند ذلك طلقت ثلاثا، فلما قال: إلا واحدة سقطت واحدة من الثلاث وطلقت اثنتين؛ لأنه لما قال: أربعا وقعت أربعا فلما استثنى ثلاثا لا يقعن طرحت ثلاثا فلما استثنى من الثلاث ثنتين يقعان ردت ثنتين، فلما استثنى من الثنتين واحدة لا تقع سقطت واحدة فطلقت ثنتين، وفي هذا الباب وجه آخر: إن شئت جعلت كل مستثنى مما يليه فتبدى بالأخر فيسقط مما يليه، ثم يستثنى ما بقى مما يليه ثم ينظر ما بقى من الموقع الذي ليس باستثناء فيوقعه وتفسير ذلك إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة أن يسقط الاستثناء الآخر وهو واحدة من الاستثناء الذي يليه وهو اثنتان فبقى منه واحدة فاستثنى واحدة من الثلاث فتبقى ثنتين فاستثنى الثنتين من الثلاث الموقعة فتطلق واحدة وهي ما بقي.
قال محمد: وإذا قال:أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة فهي طالق ثنتين.
مسألة إذا قال لها ولم يدخل بها: أنت طالق واحدة وواحدة
صفحة ١٧٣