الجامع الكافي - الأول
تصانيف
الحديث
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الجامع الكافي - الأول
الإمام الحافظ الشريف أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الرحمن العلوي (ت. 445 / 1053)تصانيف
قال محمد: وإذا طلق العربي امرأته بالفارسية أو غيرها من اللغات وقع الطلاق كما يقع بالعربية -يعني أنه يملك الرجعة، قال: وكذلك العجمي إذا طلق العربية لزم الطلاق علما باللغة أم لم يعلما إذا قصدا به الطلاق، وإن لم يقصد به الطلاق فلم يعلما أن ذلك طلاق فأرجو أن لا يلزمهما طلاق فيما بينهما وبين الله تعالى، وأما في الحكم فيلزمهما الطلاق، وروي عن علي عليه السلام قال: كل طلاق بكل لسان طلاق.
وعن أبي جعفر عليه السلام نحوه وينبغي على قول محمد أن يكون طلاق الفارسي بالفارسية يقع كما يقع بالعربية، وإن لم ينو به الطلاق، وعلى قول محمد: إذا قال رجل لامرأته بهشتم ثلاث مرات وقع عليها ثلاث تطليقات.
مسألة إذا قال لامرأته أنت علي حرام
صفحة ١٤٩