114

قال محمد: وهذا أحسن الأقاويل عندي، فإن تزوجها بعد ذلك كانت معه على ثنتين، وكذلك إن قال لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن دخلت الدار بانت بالتطليقة الأولى ووقعت التطليقتان ولا سبيل له عليها، هذا على قول زيد بن علي عليه السلام والحكم وأبي حنفية وأصحابه، وعلى قول ابن أبي ليلى إن كان ذلك في كلام متصل لم يقع بها شيء حتى تدخل الدار فإن دخلت الدار وقعت بها ثلاث تطليقات.

مسألة قال محمد: وإذا قال: لامرأته وقد دخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن دخلت الدار، فقال أبو حنبفة وأصحابه: إن لم تدخل الدار وقعت تطليقتان، وتكون معه بواحدة وإن دخلت الدار وقعت بها ثلاث تطليقات، وعلى قول ابن أبي ليلى لا حنث عليه حتى تدخل الدار فإن دخلت الدرا وقعت بها ثلاث تطليقات، وإذا قال لثلاث نسوة له: أنت طالق ثلاثا وأنت طالق ثلاثا وأنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار فعلى قول ابن أبي ليلى إن كان ذلك في كلام متصل لم ينقطع لم يقع عليهن الطلاق حتى يدخلن، وعلى قول أبي حنيفة وأصحابه: إن الأولتين قد طلقتا، وأما الثالثة: فإن دخلت الدار، سئل الحالف على نيته فإن كان أراد إن دخلتن كلكن فدخلن فالأخيرة أيضا طالق ثلاثا، وإن كان نيته على كل واحدة في نفسها فإذا دخلت الأخيرة وحدها فهي طالق ثلاثا.

مسألة عدد طلاق الأمة

قال الحسن ومحمد: طلاق الحر للأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، وإيلاؤه منها شهران.

صفحة ١١٥