الجبرية وحلها في محلها قبل تعلق الخطاب بالمسبب بطل لوجوبه بالسبب فالمقدرية منتفية قلنا الوجوب بالاختيار لا ينافيها قيل مولد فلا يتعلق به الايجاد حقيقة قلنا حصول الفعل بلا فاعل محال فيستند إلى العبد لبطلان استناده إلى الله والى ما يباشره على أنه لا يمنع تعلق التكليف به وإن كان اختياريا لان تعلق الايجاد بالسبب حقيقة وبه تبعا لا ينافي التعاكس في التكليف واحداثهما بايجاد واحد مم ولو سلم لم يقدح في تعلق التكليف قيل استناد مثل الاحراق إليه بطل قلنا التكليف به يتعلق بالايصال إليه لي فاعله ثم وجوب غير السبب لامكان تقييد وجوب أصله باتفاق وجوده بخلافه للتلازم يدفعه اطلاق الامر المثبت لأخص المطلقتين ويع في مثل وجوب تعد الصلاة عند اشتباه القبلة والثوبين وترك واحدة غير معينة والحج على المستطيع إذا مات والتخلف في بعض الموارد بالنص أو معارض أقوى وقس عليه مقدمات
صفحة ٢٩