الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه
تصانيف
93 - إذا قال بعض الصحابة قولا، ولم يظهر في الباقين، ولم يعرف له مخالف، فإن كان على القياس هل يجب المصير إليه؟
قال أحمد في رواية الأثرم: ربما كان الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في إسناده شيء، فيؤخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل: حديث عمرو بن شعيب، وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافه.
وقال في رواية أبي طالب: ليس في النبق حديث صحيح ما يعجبني قطعه؛ لأنه على حال قد جاء فيه كراهة.
"العدة" 4/ 1178 - 1181
94 - إذا لم يكن مع قول الصحابي قياس، هل يجب المصير إليه؟
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك -يعني: ما خلا النبي -صلى الله عليه وسلم-.
"مسائل أبي داود" (1786)
وقال في رواية المروذي: أكره شراء أرض الخراج.
فقيل له: كيف أشتري في السواد ولا أبيع؟
فقال: الشراء خلاف البيع.
فقيل له: كيف أشتري ممن لا يملك؟
فقال: القياس كما تقول، وليس هو قياسا، وإنما هو استحسان.
صفحة ١١٧