الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه
تصانيف
قال: بالإجماع، عمر وعلي وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس (¬1).
"العدة" 4/ 1059 - 1063، "المسودة" 1/ 616 - 617
71 - انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقراره
قال أحمد في رواية عبد الله: الحجة على من زعم أنه إذا كان أمرا مجمعا عليه، ثم افترقوا، ما نقف على ما أجمعوا عليه حتى يكون إجماعا. إن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع، ثم أعتقهن عمر، وخالفه علي بعد موته (¬2)، ورأى أن تسترق، فكان الإجماع في الأصل أنها أمة.
وحد الخمر: ضرب أبو بكر أربعين، ثم ضرب عمر ثمانين، وضرب علي في خلافة عثمان أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة (¬3).
والحجة عليه في الإجماع في الضرب أربعين، ثم عمر خالفه، فزاد أربعين، ثم ضرب علي أربعين.
"العدة" 4/ 1095 - 1096، "التمهيد في أصول الفقه" 3/ 346، "المسودة" 62/ 28 - 629
صفحة ١٠١