117 - 3 - أن يكون أحدهما حاظرا والآخر مبيحا، فالحاظر أولى
قال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد في الأمر المختلف فيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يعلم ناسخه من منسوخه: نصير في ذلك إلى قول علي: نأخذ بالذي هو أهنأ وأهدى وأبقى (¬1).
"العدة" 3/ 1042
ثالثا: الترجيح الذي يرجع إلى غير الإسناد والمتن
118 - 1 - أن يكون أحدهما موافقا لطاهر القرآن، أو موافقا لسنة أخرى
نقل محمد بن الأشرس: أن أحمد سئل عن الحديث إذا كان صحيح الإسناد، ومعه ظاهر القرآن، ثم جاء حديثان صحيحان خلافه، أيما أحب إليك؟
فقال: الحديثان أحب إلي إذا صحا.
"العدة" 3/ 1048، "المسودة" 1/ 609
صفحة ١٤٣