الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه
تصانيف
حنيفة، أبو حنيفة كان يقول بالرأي، وأنا أنظر في الحديث، فإذا رأيت ما هو أحسن أو أقوى أخذت به وتركت الأول.
"المسودة" 2/ 941
108 - العامي إذا سأل عالمين، فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة، هل يجوز له أن يأخد بقول من أفتاه بالإباحة؟
نقل ابن القاسم الحنبلي أنه قال لأحمد رحمه الله: ربما اشتد علينا الأمر من جهتك فمن نسأل؟ فقال: سلوا عبد الوهاب.
ونقل الحسن بن محمد بن الحارث عن أحمد رحمه الله أنه سئل عن مسألة فقال: سل إسحاق بن راهويه.
ونقل أحمد بن محمد البراثي عن أحمد أنه سئل عن مسألة فقال: سل غيرنا، سل العلماء، سل أبا ثور.
"العدة في أصول الفقه" 5/ 1572
قال إسماعيل بن بكر السكري: سألت أبا عبد الله عن فأرة وقعت في إناء فيه ماء السكر؟
فقال: يمكن أن تكون وقعت من السقف، ويمكن أن تكون من الأرض طفرت [و] وقعت فيه، أو يمكن أن تكون أخرجتها من إناء إلى إناء.
فقال: اذهب إلى البصريين فإنهم أسهل عليك -أو أرخص عليك، شك إسماعيل.
"الطبقات" 1/ 267
صفحة ١٣٧