الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه
تصانيف
105 - التوقف عن الفتوى عند تعارض الأدلة
قال إسحاق بن منصور: قال: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون.
قال أحمد: لا ينبغي له أن يجيب في كل ما يستفتى.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون في كل ما يستفتونه السنن، وإنما يعني بهذا الجريء على الفتيا بما لم يسند.
"مسائل الكوسج" (3293)
قال صالح عن أبيه وسألته عن الرجل يكون في القرية، قد روى الحديث؛ وردت عليه مسألة فيها أحاديث مختلفة، كيف له أن يصنع؟
قال: لا يقول فيها شيئا.
"مسائل صالح" (769)
قال أبو داود: وما أحصي ما سمعت أحمد يسأل عن كثير مما فيه اختلاف من العلم؛ فيقول: لا أدري.
"مسائل أبي داود" (1782)
قال أبو داود: عن أحمد سمعته يقول: ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتيا، أحسن فتيا منه، كان أهون عليه أن يقول: لا أدري من لا شيء، يقول: من يحسن، يعني: هذا، يعني: على هذا سل العلماء.
"مسائل أبي داود" (1787)
صفحة ١٢٩