90

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أخذ من شعره أو أظفاره وهو على وضوء؟ قال: ما عليه شيء.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (53)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الجرح إذا لم يرقأ؟

قال: يحصنه ويصلي كما فعل عمر (¬1) وزيد -رضي الله عنهما-.

قال إسحاق: هكذا هو كما قال، ولابد من الوضوء لكل صلاة.

"مسائل الكوسج" (69)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا خرج من أنفه شيء من دم؟

قال: إذا كان قليلا فليس به بأس إلا أن يكثر مثل الرعاف والقيء.

قال إسحاق: كما قال؛ لأن القليل ليس بالسائل.

"مسائل الكوسج" (70)

قال إسحاق بن منصور: قلت: هل في القلس (¬2) وضوء؟

قال: إذا قل فلا، وإذا كثر حتى يكون شبه القيء فنعم.

قال إسحاق: هذا قول ضعيف؛ قليله وكثيره يعيد الوضوء؛ لأنه حدث.

حدثنا إسحاق: أخبرنا ابن شميل قال: أخبرنا أشعث، عن الحسن أنه كان يقول في القلس ليس فيه شيء حتى يكون قدر اللقمة (¬3).

"مسائل الكوسج" (71)

صفحة ٢٥٣