88

نواقض الوضوء

179 - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب

قال إسحاق بن منصور: قلت: من نام قاعدا أو قائما؟

قال: ما أرى عليه وضوءا؛ إلا أن يكون ساجدا.

قال إسحاق: كلما نام حتى غلب على عقله توضأ.

"مسائل الكوسج" (28)

قال إسحاق بن منصور: قلت: ما يوجب الوضوء من الغيبة؛ أو الطعام، أو أذى المسلم، أو مس الفرج، أو شرب اللبن، أو لحوم الإبل، أو القبلة؟

قال الإمام أحمد: من مس الفرج الوضوء، ومن لحوم الإبل الوضوء،

ومن القبلة إذا كان للشهوة الوضوء، وأما الغيبة أو الطعام أو أذى المسلم، أو شرب اللبن فأرجو ألا يكون فيه وضوء.

قال إسحاق: كما قال بلا رجاء.

"مسائل الكوسج" (29)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا وجد المذي والودي؟

قال: أما المذي ففيه الوضوء، وأما الودي فشيء يكون على أثر البول

ففيه الوضوء.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (30)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا مس إبطه أو أنفه؟

قال: لا بأس به، وإن كان في الصلاة ليس يعيد إلا من مس الذكر.

صفحة ٢٥١