الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
تصانيف
وأنا أرى أن يعيد الوضوء كاملا.
"مسائل ابن هانئ" (99)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يلبس الخفين وهو مقيم، ثم يسافر؟ فقال: إن كان مسح ثم خرج، فيمسح عليه تمام ثلاثة أيام.
فقيل له: وإن كان مسافرا، فمسح يوما أو يومين، ثم دخل الحضر؟ قال: يخلع خفيه.
"مسائل ابن هانئ" (100)
قال عبد الله: سألت أبي عن المسح على الخفين في دار الحرب، كم يمسح عليه الرجل؟
فقال: المسح في دار الحرب وغيره واحد: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.
"مسائل عبد الله" (123)
قال عبد الله: سألت أبي قلت: مسافر مسح يوما وليلة، ثم قدم الحضر؟
قال: يخلعهما، ثم يستأنف.
قلت: فإن مسح صلاتين ثم قدم الحضر؟
قال: يمسح مسح المقيم.
حدثني أبي قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا داود بن عمر، عن بسر بن عبيد الله الحضرمي، عن أبي إدريس الخولاني، عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك، ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم (¬1).
صفحة ٢٤٦