الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
تصانيف
175 - الشرط الثالث: أن يثبت في القدم بنفسه
قال إسحاق بن منصور: قلت: يمسح على الجوربين بغير نعلين؟
قال: نعم. قال إسحاق: شديدا كما قال.
"مسائل الكوسج" (23)
قال صالح: وسألته عن المسح على النعلين؟
قال: إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم، فلا بأس أن يمسح
على النعلين.
"مسائل صالح " (379)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون في رجله الجورب بلا نعل، أيمسح عليه؟
قال: نعم، إذا كان لا يسترخي مسح عليه، وعلى النعل، إذا كان عليها جورب، فإذا خلع النعل أو الجورب أحدهما، خلع الوضوء.
"مسائل ابن هانئ" (86)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا يمسح على النعلين إلا أن يكونا في جوربين.
"مسائل ابن هانئ" (93)
قال ابن هانئ: وسئل عن المسح على الجوربين؟
فقال: إذا كان ثابتا لا يسترخي، مسح عليه.
"مسائل ابن هانئ" (106)
قال عبد الله: سألت أبي عن الرجل يمسح على نعليه.
فكرهه وقال: لا.
"مسائل عبد الله" (129)
صفحة ٢٣٨