71

قال إسحاق: كما قال، إلا قوله: يرى المسح وينزع فهو جائز، فإنه خطأ (¬1).

"مسائل الكوسج" (26)

روى مهنا عنه أنه سئل: أيما أعجب إليك المسح على الخفين أو الغسل؟

فقال: كله جائز، ليس في قلبي من المسح ولا من الغسل شيء.

"الروايتين والوجهين" 1/ 98.

روى حنبل عنه أنه قال: كله جائز المسح والغسل، ما في قلبي من المسح شيء، ولا من الغسل.

"المغني" 1/ 361.

شروط صحة المسح على الخفين

171 - الشرط الأول: أن يلبسها على طهارة كاملة

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا توضأ وغسل إحدى رجليه ولبس خفه؟ فما (درى بالجواب) (¬2).

قال: لا يمسح عليهما؛ لأنه لم يلبسه على طهارة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (440)

صفحة ٢٣٤