قال حنبل: سألت أبا عبد الله عن جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق؟
قال: يغسل موضع الخاتم.
قلت: فإن جف غسله؟ قال: يغسله. قلت: فإن صلى ثم ذكر؟ قال: يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة.
وذكر هارون المستملي أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل: أنكر تحريك الخاتم إلا ثلاثة أحاديث: حديث علي بن داود العطار، وحديث ابن مهدي عن ابن سيرين والحسن، وحديث جعفر بن برقان، عن حبيب بن أبي مرزوق (¬1)، لم يكن عنده غير هذه الثلاثة أحاديث.
"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" 2/ 207، 703
154 - حكم مسح الرأس والعمل إذا نسيه
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا نسي أن يمسح برأسه؟
قال: إذا كان في الصلاة يقطع ويمسح برأسه ويغسل رجليه، وإذا نسي أن يغسل يديه أو بدأ برجليه قبل يديه أو برأسه قبل يديه ، فإنه يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه كما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن، وإن انغمس في الماء لا يجزئه حتى يتوضأ.
صفحة ٢١٦