قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن حديث العباس لا أحلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل. قال أبو عبد الله: حل محلل له.
"مسائل ابن هانئ" (870)
قال عبد الله: قال أبي: حل وبل، قال: حل محلل.
"العلل" لعبد الله (2490).
قال أحمد رحمه الله في رواية على بن سعيد، وقد سئل عن الوضوء من ماء البحر، فقال: لا بأس به. وذكر حيث النبي -صلى الله عليه وسلم-: "هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته".
"العدة في أصول الفقه" 2/ 607.
قال ابن المنادى: حدثنا أحمد بن محمد ابن حنبل، حدثنا أبو القاسم، عن ابن أبي الزناج، قال: أخبرني إسحاق بن حازم، عن ابن مقسم -يعني: عبيد الله- عن جابر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن البحر؟ فقال: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" (¬1).
"الطبقات" 1/ 340
قال في رواية أبي طالب: أهل الشام يروون فيه -أي: الماء المشمس- شيئا لا يصح.
"المبدع" 1/ 37.
صفحة ١٦٧