395

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

تصانيف

باب: ما يندب للمؤذن فعله عن الأذان

322 - رفع الصوت عند الأذان

قال صالح: قلت: رجل ضعيف لا يرفع صوته، يجوز أذانه إذا كان لا يخرج من المسجد؟

قال: إذا كان يسمع أهل المسجد والجيران فلا بأس.

"مسائل صالح" (284)

قال الميموني: رأيت ابن حنبل وهو يؤذن صوتا بين الصوتين، وكان إلى خفض الصوت أقرب.

وقال حنبل: قال الإمام أحمد: لا يرفع صوته ولا يخرج من المسجد، فإذا كان يسمع أهل المسجد والجيران فلا بأس.

وقال في موضع آخر: يرفع صوته ما استطاع.

"النكت والفوائد السنية" 1/ 37، "فتح الباري" لابن رجب 5/ 228 - 229

323 - أن يؤذن ويقيم مكانه

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما المؤذن إذا أخذ في الإقامة وهو إمام فليس له أن يمشي في الإقامة حتى يفرغ منها وما يرجو من فضل الدخول في الصلاة إذا أسرع أدرك فضل ذلك في الثبوت في الموضع الذي يقيم حتى يفرغ من الإقامة.

"مسائل الكوسج" (484)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: ولا ينبغي للإمام أن يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة كلها ويستوي الصف خلفه وإن أقام قبل أن يستوي

صفحة ٥٥٨