375

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

تصانيف

305 - حكم الأذان

قال إسحاق بن منصور: قلت: من نسي الأذان والإقامة؟

قال: أجزأته صلاته.

قال إسحاق: كما قال إذا كان في المصر، وإذا كان في السفر وحده فلا بد له من الإقامة.

"مسائل الكوسج" (178)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن قوم صلوا بغير أذان ولا إقامة؟

قال: صلاتهم جائزة.

"مسائل أبي داود" (202)

قال ابن هانئ:

قال أبو عبد الله: إذا كان الرجل في مصر يسمع الأذان والإقامة

فلا عليه أن لا يؤذن ولا يقيم، يجزئه أذانهم وإقامتهم.

"مسائل ابن هانئ" (197)

قال إسماعيل بن سعيد: قلت: هل يعيدون الأذان والإقامة إذا كانوا على ذلك، أي حال نسيان القراءة في الصلاة؟

قال: نعم.

"بدائع الفوائد" 3/ 81.

306 - الأذان للفوائت

قال إسحاق بن منصور:

قال إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الفوائت، أيقيم لكل صلاة يصليها؟ فإن فعل فهو أحب إلينا، وإن لم يفعل فهي جائزة، لا يكون

صفحة ٥٣٨