317
[288 - النفساء إذا رأت النقاء

قال يعقوب: سألت أبا عبد الله عن المرأة إذا ضربها المخاض، فتكون أيامها عشرا، فترى النقاء قبل ذلك ، فتغتسل ثم ترى الدم من يومها؟

قال: هذا أقل من يوم، ليس عليها شيء.

"المغني" 1/ 429] (¬1)

294 - الحامل ترى الدم

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: والحبلى لا تحيض عندي.

"مسائل الكوسج" (744)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الحامل ترى الدم؟ قال: لا يلتفت إليه.

قال إسحاق: كما وصفت.

"مسائل الكوسج" (746)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الحامل ترى الدم الأسود؟ فقال: لا تلتفت إليه، ولتصلي إذا كانت حاملا. قلت: تغتسل؟ قال: نعم.

"مسائل أبى داود" (172)

قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن الحامل تحيض؟

قال: يختلفون فيه إلا أنها لا تترك الصلاة.

"مسائل البغوي" (64)

قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: قال لي. أحمد بن حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟

قلت: تصلي. واحتججت بخبر عطاء عن عائشة -رضي الله عنها-.

قال: فقال لي أحمد: أين أنت عن خبر المدنيين، خبر أم علقمة، عن عائشة -رضي الله عنها- فإنه أصح.

قال إسحاق: فرجعت إلى قول أحمد.

"السنن الكبرى" للبيهقي 7/ 423

قال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تعيد الصلاة؟

قال: لا.

"المغني" 1/ 445 (¬2)

صفحة ٤٨٠