الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
تصانيف
قال: ليس لهم حجة، علي وابن عباس وعائذ بن عمرو يقولون: أربعين.
وسئل عن النفساء في كم أقل ما يأتيها زوجها؟
قال: إذا جاوز الأربعين يوما، ولا يأتيها في أقل من أربعين.
"مسائل ابن هانئ" (176)
قال عبد الله: سمعت أبي يقول: أقصى ما تقعد النفساء أربعين يوما.
قلت لأبي: فإن كان الدم استمر بها أيام تعرفه من حيضها؟
قال: [. .] (¬1) له، فإن لم يكن من الأيام التي تعرفه، فهي استحاضة تصوم وتصلي.
"مسائل عبد الله" (176)
قال عبد الله: حدثني أبي: حدثنا عبد الرحمن، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس قال: النفساء تنتظر أربعين يوما، أو نحوه (¬2).
"مسائل عبد الله" (177)
قال عبد الله: حدثني أبي قال: ثنا علي بن حكم أخبره حبان بن علي عن شيخ -قد سماه- عن ابن أبي مليكة، عن عائشة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقت للنفساء أربعين يوما (¬3).
"مسائل عبد الله" (178)
صفحة ٤٧٨