الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
تصانيف
قال: "إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".
فلم تخبر أن لها أياما معلومة، كما قال للأولى: "اجلسي أيام محيضك".
وإقبال الدم إن يقبل أسود خاثرا، وإدباره أن يدبر وهو متغير عن السواد إلى الصفرة، فهي في إقباله حائض، وفي إدباره مستحاضة.
وقد جاءته حمنة فقالت: يا رسول الله إني استحضت حيضة منكرة، وإنه ثج ويغلبني، فأخبرت من غلبة الدم لها، ما لم تخبر فاطمة، فقال لها: "تحيضي -في علم الله- ستا أو سبعا، ثم صلي".
فهذه سنن رويت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، حكم لكل واحدة منهن بحكم على مثل ما سألت عنه، وقد روي عن الزهري، عن عروة، من حديث محمد بن عمر، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لفاطمة: "إن دم الحيضة تعرق".
قال عبد الله: سمعت أبي يقول: قال ابن عباس أنها بإثر الدم الذي هو الدم بعد أيام محيضها، أن ترى إلا كغسالة ماء اللحم.
"مسائل عبد الله" (162)
قال عبد الله: سألت أبي عن امرأة مستحاضة لها خمس سنين ليس تطهر، لا رمضان ولا غيره، وما تقول في قضاء رمضان؟ تقضي كله أو تقضي التي كانت تفطر فيه؟
فقال: إن كان دمها دما ينفصل فيعرف إقباله من إدباره، وإقباله: أن يقبل أسود فيمكث أياما أو ما شاء الله من ذلك، وهو أسود. ثم يدبر فيكون إلى الرقة والصفرة، فما أقبل من الدم أسود فهو حيض وما أدبر إلى الصفرة فهو استحاضة. فإذا ذهب الأسود اغتسلت غسلا، وتوضأت
صفحة ٤٦٦