283

نقل عنه الحسن بن ثواب: تقرأ النفساء إذا انقطع دمها دون الحائض.

"الإنصاف" 1/ 371

271 - مس المصحف وما فيه ذكر الله

قال صالح: قال أبي: لا يمس المصحف إلا طاهر، واحتج بحديث سعد (¬1)، وإذا أراد أن يقرأ في المصحف على غير طهارة لم يمسه؛ ويصفحه بعود أو بشيء.

"مسائل صالح" (1327)

قال المروذي: قال الإمام أحمد: لا يمس الدراهم إلا طاهرا، كما لو كان مكتوبا في ورقة.

وقال في رواية أبي طالب: يجوز.

"الأحكام السلطانية" 180

272 - الحائض تسبح وتكبر وتذكر الله؟

قال ابن هانئ: وسئل عن الحائض تسبح وتكبر؟

قال: لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (152)

صفحة ٤٤٦