الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
تصانيف
264 - الصفرة والكدوة في أيام الحيض
قال إسحاق بن منصور: قيل له -يعني: سفيان- ترى الصفرة حيض؟ قال: نعم. فإذا كانت الصفرة في غير أيام حيضها تدع الصلاة؟ قال: لا، ولا تصلي (¬1).
قال الإمام أحمد: إذا كانت الصفرة أو الكدرة في أيامها فتدع الصلاة، فإذا كانت في غير أيامها فلا تلتفت.
قال إسحاق: سواء.
"مسائل الكوسج" (749)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وإذا رأت الكدرة أو الصفرة في أيام حيضها المعروف وانقطع ذلك في آخر الوقت فذلك حيض كله.
"مسائل الكوسج" (763)
قال صالح: وقال: المرأة ترى الصفرة أيام حيضها تجلس كما كانت تجلس في أيامها، وأما الصفرة إذا هي طهرت، لا تلتفت إليها إذا رأت القصة البيضاء، ولكن كل شيء تراه في أيامها من صفرة وغير ذلك فهو حيض.
"مسائل صالح" (1124)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الصفرة والكدرة في أيام الحيض هو حيض حتى ترى القصة البيضاء، كما قالت عائشة -رضي الله عنها- (¬2).
"مسائل أبي داود" (167)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض؟
صفحة ٤٣٨