الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
خالد الرباط، سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح]تصانيف
روى الميموني عنه في بنت عشر رأت الدم: قال: ليس بحيض.
"المغني" 1/ 447، 448
قال إسحاق بن منصور: قلت للإمام أحمد: إذا قعدت المرأة خمسين سنة من المحيض، ثم رأت الدم بعد ذلك في أيام معلومة؟
قال: يشبه أن يكون هذا حيضا، إنما يروى عن عائشة ذلك الحديث، إذا أتى عليها خمسون سنة (¬1)، ويقال: إن نساء قريش أبقى دما من غيرهن من النساء.
"مسائل الكوسج" (732)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الكبيرة ترى الدم؟
قال: لا يكون هذا حيضا إذا كانت قد حلت.
قال إسحاق: حكمها حكم المستحاضة إذا جاوزت الخمسين؛ لأنها
صفحة ٤٢٢