الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
تصانيف
[فصل. . .]
أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان
باب في الاستطابة والحدث
247 - حكم الصلاة بدون الاستنجاء
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا لم يغسل ذكره يعيد الصلاة؟
قال: لا، إذا كان يمسح بالحجارة، فإن لم يكن يمسح بالحجارة يعيد الصلاة.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا كان تلطخ المقعدة أو انتشر البول على الحشفة.
"مسائل الكوسج" (5)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: من لم يستنج بالحجارة ولا بالماء أعاد الصلاة.
"مسائل أبي داود" (22)
ونقل حرب عنه: إذا توضأ ونسي الاستنجاء وصلى يعيد الصلاة.
"الانتصار" 1/ 374
248 - متى يجب الاستنجاء؟
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: ليس في الريح استنجاء.
قال أبو داود: أنا أحمد، قال: أنا الحماني قال: أنا يحيى بن اليمان، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: ليس في الريح الاستنجاء.
"مسائل أبي داود" (25)
صفحة ٤١١