الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
تصانيف
241 - الدم (الثوب يصيبه الدم)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل معه من الماء قدر ما يتوضأ، وفي ثوبه شيء؟ قال: يغسل ثوبه، والتيمم له وضوء.
قال أحمد: جيد إذا كان الدم بقدر ما يفسد عليه صلاته، إذا كان فاحشا ذراعا في ذراع أو شبرا في شبر.
قال إسحاق: لا، بل يتوضأ، ولا يكترث للدم والأقذار كلها ما لم تكن بولا أو غائطا، وأعجب إلي إزالة الأقذار كلها عن الثياب إذا أمكنه ذلك.
"مسائل الكوسج" (94)
قال إسحاق بن منصور: قلت: دم البراغيث؟
قال: لا بأس به؛ ليس هو دم مسفوح. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (148)
قال صالح: وسألته عن القصاب يكون في ثوبه الدم؟
قال: لا يعجبني أن يصلي فيه.
"مسائل صالح" (73)
قال صالح: قلت: دم الحيض يصيب الثوب القطرة أو الشيء؟
قال: إذا كان فاحشا؛ وكل شيء يخرج من السبيلين ففيه الوضوء.
"مسائل صالح" (1006)
قال ابن المنذر: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، نا أحمد بن حنبل، نا أبو عبد الصمد العمي، نا سليمان، عن التيمي، عن عمار، عن ابن عباس، قال: إذا كان الدم فاحشا، فعليه الإعادة ولو كان قليلا فلا إعادة عليه.
صفحة ٤٠٨