وقال: والبول والعذرة ينزح حتى يغلبهم الماء، والعذرة حتى لا يبقى منها شيء.
"مسائل صالح" (68)
قال صالح: وسألته عن بئر يصب فيها بول؟
قال: تنزح، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يبال في الماء الدائم.
قلت: وإن كان البول قليلا؟
قال: لا أدري. قد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يبال في الماء الدائم (¬1).
قلت: فإنا قد توضأنا منها أياما وصلينا؟
قال: تعاد الصلوات.
قلت: فإنا لا ندري كم يوما صلينا؟
قال: تتوخون أكثر ما ترون؛ حتى لا يكون في قلوبكم شيء.
قلت: فالثياب؟ قال: تغسل الثياب.
"مسائل صالح" (107)
قال صالح: وقال: الذي سمعنا أن الماء إذا كان قدر قلتين أو ثلاث لم ينجس، والقلال: قلال هجر، يقال: إن القلة تسع نحو القربتين، فإذا كان الماء خمس قرب، ست قرب -كلما كان أكثر- فهو أحب إلينا لم ينجسه إلا ما كان غير طعمه أو ريحه، فإذا تغير طعم أو ريح أو لون لم يقرب، إلا البول والعذرة الرطبة التي تقع في الماء فلا يقدر عليها، فإن ذلك ينجس إلا أن تكون هذه المصانع التي في طريق مكة؛ فإن ذلك لا ينجسه شيء.
"مسائل صالح" (201)
صفحة ١٨٣