الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
تصانيف
فصل فيما يوجب أو يندب له الوضوء
181 - قراءة القرآن
قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟
قال: نعم، ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئا.
قال إسحاق: لما صح قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يمس القرآن إلا طاهر" (¬1)، وكذلك فعل أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعون (¬2).
"مسائل الكوسج" (59)
قال إسحاق بن منصور: قلت: القراءة على غير وضوء؟
قال: لا بأس بها، ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضيء.
قال إسحاق: كما قال: سنة مسنونة.
"مسائل الكوسج" (380)
قال عبد الله: رأيت أبي إذا كان على غير وضوء فقرأ في آخر أسباع أدخل يده في ثيابه وأمسك الجزء بيده ويده في ثيابه ويقرأ، فإذا أراد أن يقلب الورقة قلبها بشيء يكون في يده لطيف، ولم يمس الجزء بيده:
"مسائل عبد الله" (110)
صفحة ٢٩٦