52

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد

تصانيف

فصل مكروهات الشرب

46 - النهي عن النفخ في الشراب، والشرب من فم السقاء

قال إسحاق بن منصور: قلت: الشرب من فم السقاء أو الإداوة؟

قال: هذا مكروه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1337، 3331)

قال ابن هانئ: عرضت على أبي عبد الله من حديث أبي همام، عن ابن وهب قال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ينفخ في الشراب، ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يشرب من ثلمة في القدح (¬1).

قال لي أبو عبد الله: حديثا أبي سعيد منكران.

"مسائل ابن هانئ" (1788)

47 - النهي عن الشرب قائما

قال إسحاق بن منصور: قلت: الشرب قائما؟

صفحة ٥٨