القاسم: أن أبا عبد الله سئل عن الرجل ينظر إلى شعر حميته، فقال: أليس يقول سعيد بن جبير، وقرأ الآية: {فليس عليهن جناح} [النور: 60]، ثم قال سعيد: لا أراها فيهم.
وقال: وقد بلغني عن عكرمة أنه سئل عن العم لم لم يذكر مع من ذكر من القرابة -الأب والأخ ومن سواه؟
قال: أرى ذلك من أجل ألا يصفها لابنه من طريق النكاح.
وقال سندي: لم لم يذكر فيمن يرى الزينة؟
قال: يقال: إنه من قبل ولده، يصفها لولده من طريق النكاح.
قال أبو عبد الله: وإنما هو تأويل من عكرمة.
"أحكام النساء" (27 - 31)
قال الخلال: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: أملى علي أبي: قال الله تبارك وتعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} [النور: 31].
"أحكام النساء" (33)
قال أبو طالب: قال أحمد: ساعة يعقد عقدة النكاح تحرم عليه أم امرأته، فله أن يرى شعرها ومحاسنها، ليست مثل التي يزني بها، لا يحل له أبدا أن ينظر إلى شعرها، ولا إلى شيء من جسدها وهي حرام عليه.
"الشرح الكبير" 20/ 37
صفحة ٣٦