27

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد

تصانيف

قال إسحاق: كما قال، فإن دخل، وهو مستتر، مع غير مستترين، فهو مكروه، فإن ابتلي، فدخل، فليغمض، حتى لا يرى عوراتهم.

"مسائل الكوسج" (3304)

قال أبو الفضل صالح: كان أبي يتنور في البيت إلا أنه قال لي يوما: أريد أن أدخل الحمام بعد المغرب -وكان يوما شتويا- قل لصاحب الحمام، فقلت له: فلما كان المغرب. قال: ابعث إليه، فقل له أني قد صرفت عن الدخول. وتنور في البيت.

"سيرة الإمام أحمد" رواية ابنه صالح ص 42

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله، وامرأة تسأله عن دخول الحمام للنساء، فقال لها: إذا كان من حيض، أو نفاس، أو مرض، فلا بأس به، إذا غضت بصرها عن الناس في الحمام.

"مسائل ابن هانئ" (1837)

قال ابن هانئ: حدثني أحمد، نا حجاج بن محمد، عن شريك، عن سماك، عن عروة، عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عليا عليه السلام (¬1) فوضع له غسلا، وأعطاه ثوبا، وقال: "استرني وولني ظهرك" (¬2).

"مسائل ابن هانئ" (2392)

صفحة ٣٣