جامع العلوم والحكم

ابن رجب الحنبلي ت. 795 هجري
79

جامع العلوم والحكم

محقق

الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، وزير الأوقاف وشئون الأزهر سابقًا

الناشر

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

القاهرة

لا أجر له. وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا. • وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكَاري (^١) أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غَزاتهم، ولا يكونوا مثلَ مَنْ جاهد بنفسه وماله ولا يخلط به غَيْرَهُ. • وقال أيضًا فيمن يأخذ جُعْلًا على الجهاد: "إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس [أن يأخذ] (^٢) كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئًا أخذه". * * * • وكذا روي عن عبد الله بن عمرو قال: "إذا أجمع (^٣) أَحَدُكم على الغزو فعوَّضَهُ الله رزقًا فلا بأس بذلك، وأما أن أحدكم إن أعطي درهمًا غزا، وإن منع درهمًا مكث فلا خير في ذلك". * * * • وكذا قال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى بأسًا. * * * • وهكذا يقال فيمن أخذ شيئًا في الحج ليحج به إما عن نفسه أو عن غيره. • وقد روي عن مجاهد [أنه قال] (^٤) في حج الجمَّال، وحج الأجير، وحج التاجر: هو تمام لا ينقص من أجورهم شيء. وهو (^٥) محمول على أن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. * * * [العمل لله ثم تطرأ عليه نية الرياء]: وأما إن كات أصل العمل لله ثم طرأت عليه نيَّةُ الرياء: فإن كان خاطرا ودَفَعهُ فلا

(^١) المكاري: المؤجر، يقال: كاراه مُكاراة وكراء آجره فهو مُكار. والكراء: أجر المستأجر. المعجم الوسيط ٢/ ٧٩١. (^٢) ليست في ب. (^٣) في هـ، م، س: "جمع" وأجمع: عقد عزمه دون تردد، أو عزم عزمًا قويًّا مؤكدًا ومنه قوله تعالى حكاية عن نوح ﵇: ﴿فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ وفي ب "فعرضه" وهو تحريف. (^٤) ليست في ب. (^٥) م: "وهذا".

1 / 83