( باب) أمر الزكاة في أيام العدل للإمام. فمن فرق زكاته بلا إذانه لم يجزه ورخص إن أتم له. ونائب الإمام مثله (ولتوضع) في أهلها بأمره إن لم يحتج إليها. فإن احتاج أخذها كلها ووضعها في عز الدولة. وإن احتاج لبعضها فرق ثلثها أو نصفها على فقرائ كل بلدة. وإن مخالفين أو فسافا وليضع الباقي في مصالح المسلمين وفي الجهاد وأدواته كالخيل ونحوها. وله الجبر عليها إن حمى مملكته عاما (وزكاة الثمار) متى أدركت وهل المحتسب إن نزل منزلته مثله أو لا. قولان. ولا تعطى لجبار فإنه ليس بأهل لها. فلو قهر عليها لزم رب المال زكاة أخرى. وإن وضعها الجبار في أهلها بمحضر من ربها فهل تجزئ عنه أو لا قولان. كما لو اغتصبها الفقراء منه (وأعلم) إن الله لم يكل أمر الزكاة إلى غيره بل حكم فيها بنفسه فقال: (إنما الصدقات للفقراء) الآية. فجعلها لثمانية أصناف (والخصال) المبيحة لأخذ الزكاة خمس: (أولها الإسلام) فلا تعطى لذمي وهل سهم المؤلفة باق أو ذهب بقوة الإسلام في أيام عمر رضى الله تعالى عنه. وإن نزل أحد منزلة أولئك واحتيج إليه أعطى وإلإ فلا . وقيل يعطى من غير الزكاة (الثانية العدالة) (فلا تعطى لفاسق يستعين بها على معصية الله على الصحيح). فلو أخذها ومعه كبيرة ثم تاب فهل يردها لصاحبها. أو يضعها في الفقراء. أو لا شئ عليه أقوال أما عامل الإمام فلا يشترط فيه العدالة إن كان الإمام متولي (الثالثة الفقر) فلا تعطى لغني فلو أخذها وهو في زى الفقراء ثم تاب؛ ردها لصاحبها على الصحيح. والغني من تكفيه غلته هو وعياله سنة ولا دين عليه وليأخذ الفقير ما يكفيه سنة. فإن كان له ما يكفيه لبعض السنة أخذ ما يكفيه لتمامها. أو له أن يدخر قدر خمسة عشر درهما أو إن جاز أن يدخر فلا حد ذلك ما لم يخرج إلى الغنى أقول ولا يحسب عليه ما يحتاج إليه كالبيت والخادم والآنية ونحوها.
صفحة ٧٥