وصلاة القيام بالجماعة أفضل وقد صلاه عليه الصلاة والسلام ثماني ركعات. واتفقت الأمة على أنه أربع وعشرون ركعة. وإن تأخر عنه الوتر صلاه بهم جماعة من صلى بهم القيام. وهل يصلي بهم غير من صلى بهم القيام جماعة قولان والله أعلم (ومن السنة) المؤكدة ركعتان بعد الطواف. من تركهما حتى خرج من الحرم لزمه الدم وعليه ركوعهما كان الطواف لحج أو عمرة والأولى صلاتهما خلف المقام. ويجوز ركوعهما في المسجد أو الحرم وهما بالفاتحة وشئ من القرآن. وإن طاف بعد الفجر أو بعد صلاة العصر أخرهما وصلاهما بعد المغرب. وبعد طلوع الشمس والله أعلم (ومن السنة) المؤكدة صلاة العيد على الصحيح وخست منزلة تاركها وعلى الناس أن يخرجوا إلى الجبانة ليصليها القادر عليها إلا في المسجد الحرام فإنها أفضل فيه. إلا أن النساء لا يخرجن إلا بإذن أزواجهن على رأى من ألزمهن الخروج. والعبيد فليستأذنوا مواليهم. وهل المسافر يلزمه الخروج إليها أم لا قولان كالنساء (ووقتها) من بعد طلوع الشمس إلى ربع النهار والصحيح إلى الاستواء وهي ركعتان بالفاتحة وسورة في جماعة يجهر الإمام بالقراءة والتكبير ويزاد فيها سبع تكبيرات. أو تسع. أو إحدى عشرة. أو ثلاث عشرة ولا يؤذن لها ولا يقام. هل الاستعاذة بعد الكبير أو قبله بعد الإحرام قولان فإن عقدها بثلاث عشرة فليكبر بعد الإحرام خمسا. وليقرأ ثم يركع فليسجد فليقم للثانية فيقرأ. فإذا فرغ من القراءة كبر خمسا ثم ليركع فليستو قائما وليكبر ثلاثا يأتي بها بين الركوع والسجود. وقيل يكبر بعد الإحرام ستا وبعد القراءة في الثانية سبعا. وفي باقي الوجوه يكبر في الأولى شفعا وفي الثانية وترا ولا جماعة على أهل منى يوم الأضحى. هل تنتقض بزيادة تكبيرة أو نقصها على العمد قولان. لا في النسيان (ومن) لم يسمع تكبير الإمام لكثرة الناس أو لعله به كبر على عادة الناس في ذلك الوقت (أما الخطبة) فهي شرط فلا تصح إلا بها.
صفحة ٥٥