فليأت بها مثل الأولى قراءة وركوعا وسجودا (السابع) من أركانها القعود للتشهد فليأت به عقب السجدة الثانية من الركعة الثانية من كل صلاة. وفي الثالثة من المغرب والرابعة من الظهر والعصر والعشاء إن كان حضريا ويتلو التشهد في ذلك الجلوس (والمستحب) في الجلوس نصب ساق اليمنى وافتراش اليسرى رادا بها تحت اليمنى ويجوز أن يجعل ظاهر اليسرى متصلا بالأرض وبنان اليمنى في أخمص اليسرى مع إيصالهما معا إلى الأرض. وليعتمد إلى اليسرى وهو اختيار المغاربة (ومن) وضع بنان يسراه في إخمص يمناه واعتمد عليها عند قعوده صحت صلاته. ومن أوقف إحدى رجليه وافترش الأخرى قاعدا عليها صحت أيضا والمروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه يوقف يمناه كما في السجود ويفترش يسراه ويقعد عليها (ومن) رد رجليه معا إلى يمينه أو إلى شماله صحت أيضا مع الكراهة. (وليجانب) في قعوده وضع الإليتين على العقبين كالجلوس على صدور القدمين وهو المعبر عنه بعقب الشيطان. أما تربيع الملوك المنهى عنه أيضا فهو وضع الإليتين وبعض الفخذين إلى الأرض والبعض الآخر مع الركبتين على القدمين أو وضع الإليتين وإحدى الرجلين على الأرض ووضع الأخرى عليها (وأما) الإفعاء المنهى عنه أيضا فهو إلصاق الإليتين بالأرض ونصب الساقين ووضع اليدين على الأرض كجلوس الكلاب. وقيل هذا هو قعود الحبشة (وأما) القرفصاء المنهى عنه أيضا فهي قعدة المحتبى التي هي الجلوس على الإليتين ونصب الساقين ووضع اليدين عليهما ضامتين لهما إلى البطن مشبكة إحداهما تحت الأخرى. فالهيئات الأربع تفسد صلاة من أتاها بلا خلاف. ولا فرق في ذلك بين فعود التشهد والقعود بين السجدتين. (واليقرأ) الجالس التشهد واضعا يديه على فخذيه موصلا رؤوس أصابعه إلى ركبتيه. ومن لم يقعد للتشهد بطلت صلاته اتفاقا إن تعمد لذلك وهل الواجب من القعدتين الأولى بعد الركعة الثانية. أو الأخيرة في الرباعيات وبعد الثالثة من المغرب.
صفحة ٣١