( فصل) من شروطها اللباس الطاهر لستر العودة وتقدم بيانها. ويجزي مصليا ثوب طاهر ساتر لعورته وظهر وصدره. وتجوز بثياب الصوف والوبر والشعر والنابت كالقطن والكتان ويجب الستر ولو بسعف أو ليف (وتصح) بكل ما يلبس في الأرجل من نعل أو خف ونحوهما بشرط الطهارة ومنعها بعض في النعل والراجح الجواز (ولا يجوز) للرجل الحرير في الصلاة ولا غيرها. ورخص في قدر أصبعين عرضا وجاز للمرأة كالذهب. ومنعا من المعادن السبعة على الصحيح إلا الفضة. وفي الجلود المدبوغة قولان. قال بعض: والمعتمد المنع إلا عند العدم . (وبطلت) بثوب فيه صور حيوان على الصحيح (وبطلت أيضا) بثوب لا يحجب البصر عن العورة. وفي ثياب المشركين قولان إن لم تغسل والمنع بها أولى إن وجد وغيرها كثوب فيه شعر مشرك أو أقلف بالغ. وفي الثوب المغصوب قولان أصحهما المنع للغاصب لا غير (وأما الحرة) فيلزمها ستر بدنها فيها جميعه إلا الوجه والكفين (والأمة) كالرجل في العورة وقد تقدم (وينبغي) أن يكون المرء في الصلاة على هيئة حسنة. وجميع هيئات اللباس جائزة إذا ستر العورة ومن لم يجد إلا متنجسا فليصل فيه ولا إعادة إن خرج الوقت وهل المتنجس أولى من النحاس والحرير أو العكس قولان. أما الريبة فأولى من المتنجس. ومن لم يجد ساترا لعورته سترها ولو بالأرض ونباتها ولو بالحجارة ويصلي قاعدا على الصحيح (ونهى) فيها عن السدل وهو إرسال الثوب إلى الجوانب مفرقة أطرافه وعن الاحتباء وهو جمع ركبتيه بظهره بثوب ونحوه وذلك في الجلوس. وعن الصماء وهو أن يلبس الرجل ثوبه ويشده على يديه ويتجلل بلا رفع جانب منه. أو رمي الإزار على عاتقه الأيسر فتنكشف عورته تأويلان (ونهى) عن جر الإزار خيلاء ولو في غيرها. والله سبحانه وتعالى أعلم.
صفحة ١٩