( فصل) يجب العلم بالوقت للصلاة وهو إما علم المرء نفسه ولو ظنا أو تقليدا فإن لم يتبين له اجتهد (وأول) وقت الظهر الزوال وهو عبارة عن زيادة ظل مستو بعد انتهائه في النقص إلى أن يصير ظل المستوى مثله طولا دون القدر الذي زالت عليه. فإذا زاد قيلا فوقت العصر وهل انتهاؤه الاصفرار أو وغيوب القرص؟ قولان (ثم المغرب) من مغيب الشمس يقينا بظهور السواد من المشرف إلى مغيب الشفق الأحمر أو الأبيض وهو بعيد؟ قولان (ثم وقت العشاء) من مغيب أحدهما على كل من القولين إلى ثلث الليل أو إلى نصفه. وشاذ قول من قال إلى طلوع الفجر (ثم الفجر) ووقته من طلوع الفجر الصادق المنتشر إلى بدء الحمرة بالمغرب أو إلى طلوع بعض جرم الشمس قولان وكل الوقت وقت أداء (والأفضل) أول الأوقات إلا الظهر في الحر الشديد. قيل والعشاء في الشتاء وربما صار مكروها إذا لم يبق من الوقت ما يسعها بوظائفها (وقال) بعض أصحابنا إن وقت الظهر والعصر مشترك كالمغرب والعشاء. واستؤنس له بجواز الجمع بين كل فيهما عند المشقة كالسفر وصلاة أهل الضرورات (ولا يصلي) في ثلاثة أوقات: عند طلوع قرن من الشمس؛ وهو بدء شعاع الجرم حتى ترتفع قيد رمح. وعند الاستواء حتى تزول قليلا. وعند مغيب قرن منها حتى يتيقن مغيبها ونهى عن الصلاة تكريها بعد صلاة العصر وصلاة الفجر. وقبل المغرب إذا غابت الشمس. وقبل الصلاة إذا طلع الفجر إلا سنته. قيل ومع الخطب كالجمعة ونحوها وقبل العيدين وبعدهما. وإذا أقيمت المكتوبة في الجماعة وغير ذلك والله أعلم.
صفحة ١٨