عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
أبو الحسن البسيوي (ت. 364 / 974)مسألة فيما يحرم من التزويج
- وسأل عما يحرم من التزويج، وما يحل من ذلك؟
قيل له: يحرم من النكاح كل ما حرمه الله تعالى في كتابه، ورسوله ^ في سنته، وبالقياس عليهما.
فما حرم بالكتاب قال الله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسآئكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}، فحرام تزويج هؤلاء كلهم، وحرام تزويج امرأة الابن؛ لقوله: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}، {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} قبل التحريم. {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم}: فريضة الله عليكم في تحريم تزويج هؤلاء، {إلا ما ملكت أيمانكم} من الإماء، وما كان بالنكاح. {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} يعني: قبل التحريم؛ فهذا كله في كتاب الله حرام تزويجهن.
وقال: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}، وقال النبي ^: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وحرام المرأة على عمتها وخالتها.
صفحة ٣٤٣