تقليد الصحابة في باب الأحكام وما كان طريقه طريق السمع، ألا ترى أنك تحكي عنهم الإجماع. فإن كان الخبر منقولا عن بعضهم إذا لم ينقل عن أحد منهم خلافا لذلك، ويجوز تقليد الواحد منهم أيضا إذا قال قولا ولم ينكر عليه غيره، وإن علم له مخالف في الصحابة فلا، وخلاف التابعي عليهم ليس كخلاف بعضهم على بعض؛ لأنه ليس في طبقتهم؛ لأن الصحابة هم الحجة التامة، ألا ترى أن الله تعالى جعل شهادتهم على الناس كشهادة الرسول عليهم بقوله: { وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا } . (¬1) فلا يجوز وقوع الخطأ في شهادتهم إذا كانت شهادتهم كشهادة الرسول عليه السلام عليهم مثل قوله: { ويتبع غير سبيل المؤمنين نزله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. } (¬2) والخارج من قول الصحابة متبع لغير سبيل المؤمنين، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تجتمع أمتي على ضلال". (¬3) فإذا لم ينقل الاختلاف فيهم، وكان المنقول عن بعضهم وترك المخالفة عن الباقين وهم حجة الله جل ذكره في أرضه على عباده، دل تركهم لمخالفة القائل منهم على تصويبه، ومن ادعى على أن في ضمائر بعضهم غير ما كان في الظاهر منهم، أو نفيه منعتهم كان مخطئا، وطعن على الصحابة إنهم لم يقيموا الحجة لله عز وجل (¬4) بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف، (¬5)
¬__________
(¬1) سورة البقرة: 143.
(¬2) سورة النساء: 115، وأول الآية: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع"
(¬3) متفق عليه.
(¬4) لا توجد في (ب) و (ج).
(¬5) قال تعالى: " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر"..
صفحة ٧