جامع ابن بركة ج1
مناطق
•عُمان
الإمبراطوريات و العصر
شبه الجزيرة العربية، القرن الأول- / القرن السابع-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع ابن بركة ج1
عبد الله بن محمد بن بركة (ت. 362 / 972)وكل قد قاس على أصل متفق عليه، والحكم عند القائسين حكمان: حكم بأصل موقف عليه بعينه، وحكم بفرع بقياس، فحكم الفرع مستخرج بأصله، وحكم الأصل موقف عليه بعينه؛ ولو كان الأصل مستخرجا (¬1) وحكم الفرع مستخرجا، كان لا فرق بين الفرع وأصله؛ وكان يكون الفرع أصلا، والأصل فرعا، ويلزم مالكا والشافعي لما (¬2) قالا: لأن دم الرعاف ليس بنجس، لأن مخرجه غير نجس، فيجب أن يحرما الوطء في دم الاستحاضة، لأن الله جل ذكره حرم دم الحيض وحرم الوطء فيه بقوله: { هو أذى } ، ودم الاستحاضة هو أذى، والمخرج واحد، ولا يقبل مالك بخروج الدم من مخرج غير نجس، وبالله التوفيق.
¬__________
(¬1) - في (أ) مستخرجا من حكم الفرع وأصله.
(¬2) - في (ب) و (ج) كما.
صفحة ٢٩٤