270

أن التعلق بهذا العموم واجب، فيكون هذا خطابا لكل محدث من جنابة قد كان تيمم ثم وجد (¬1) الماء (¬2) . إلا من منع منه بنجاسة؛ فإن احتج بخبر ذؤيب الخزاعي، قيل له: إن الإجماع منعنا من مشاركة غيره معه، وإذا ورد التوقيف لم يكن معه للنظر حظ وبالله التوفيق.

وقد روي من طريق عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه: (نهى عن إلقاء النجاسات في الماء) (¬3) ولم يذكر راكدا، ولا غيره؛ وفي هذا الخبر دليل على أن حكم البول في الماء والتغوط فيه سواء، وقد فرق داود بينهما في الحكم والله الموفق للصواب.

¬__________

(¬1) وجده في (ج).

(¬2) ساقطة من (ج).

(¬3) متفق عليه.

صفحة ٢٧٠