253

وإن تبعها أحد راكبا فلا بأس، وأولى بالصلاة على الميت عندي أفضل القوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ليؤم القوم أفضلهم) (¬1) ، وهذا الخبر عموم ولم يخص صلى الله عليه وسلم صلاة من صلاة. وقال أصحابنا غير هذا، فإن اعتل معتل بقول الله تعالى: { ?وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض } (¬2) قيل له: قد يكون الأولى بالميت من طريق الرحم عبدا أو ذميا فلا يكون أولى به في الصلاة.

¬__________

(¬1) تقدم ذكره.

(¬2) الأنفال: 75.

صفحة ٢٥٣