229

الدليل على الفرق بين صلاة التطوع والصلاة المكتوبة، أن التيمم لا يجوز للفريضتين إلا بعد دخول وقتها، والتيمم للتطوع جائز في كل وقت إذا أراد المصلي التطوع، وليس للمتطوع وقت معلوم. والفرض له وقت معلوم، ووجه آخر هو ما أجمعوا عليه من أن تكبيرة الإحرام، لا يجوز للمصلي بها فريضتين ويجوز أن يصلي بها للتطوع ما شاء المصلي في مقامه، فهذا يدل على افتراق حكمها والله أعلم. وإذا تيمم الرجل لصلاة الفريضة فقضى به الصلاة فليس له أن يصلي التطوع حتى يحدث له تيمما غيره بعد طلب الماء، والإياس منه كما فعل قبل ذلك لصلاة الفريضة. فإن قال قائل: لم أوجبتم عليه التيمم الثاني وطهارته لم تنقض من تيمم الفريضة؟ قيل له: لما كان مخاطبا بالفريضة لزمه طلب الماء لها، فلما أيس وجب عليه البدل، وهو التيمم، فكذلك لما قضى الصلاة وأراد صلاة غيرها لم يكن مخاطبا بها، ولا وجب عليه فعلها لزمه عند قيامه إليها طلب الطهارة التي خوطب بها من أراد الصلاة، فلما لم يجد الطهارة المأمور بها للصلاة وهو الماء كان عليه البدل وهو التيمم.

صفحة ٢٢٩